العلامة الحلي
273
مختلف الشيعة
وقال الشيخ في النهاية : فإن فاته صوم الثلاثة أيام قبل العيد فليصم يوم الحصبة - وهو يوم النفر - ويومان بعده ( 1 ) ، وكذا قال علي بن بابويه ( 2 ) ، وابنه ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) . وقال ابن الجنيد ( 5 ) : فإن دخل يوم عرفة وفاته صيام الثلاثة الأيام في الحج صام فيما بينه وبين آخر ذي الحجة ، وكان مباحا صيام أيام التشريق في السفر ، وفي أهله إذا لم يمكنه غير ذلك . وقال في الخلاف : لا يجوز صيام أيام التشريق في بدل الهدي في أكثر الروايات وعند المحصلين من أصحابنا ( 6 ) . لنا : الإجماع منا على تحريم صوم أيام التشريق . وما روي أن النبي - صلى الله عليه وآله - بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق ( 7 ) وأمره أن يتخلل الفساطيط وينادي في الناس أيام منى : ألا لا تصوموا فإنها أيام أكل وشرب وبعال ( 8 ) . وما رواه ابن سنان في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا قال : فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ولكن يقيم بمكة حتى يصومها ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، وذكر حديث بديل
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 524 . ( 2 ) لم نعثر على رسالته . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 508 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 592 . ( 5 ) لم نعثر على كتابه . ( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 275 المسألة 48 . ( 7 ) الأورق : الإبل ما لونه لون الرماد . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 509 ، وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب الذبح ح 8 ح 10 ص 166 .